جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 173 )

مسألة 9 : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت; لصوم كانت أو لغيره . وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم 1 .

1ـ أمّا جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت لصوم كانت أو لغيره ـ فمضافاً إلى أ نّهلا إشكال فيه بل لا خلاف (1) ـ فلما فصّلناه في مبحث الحجّ النيابي(2) من أنّ النيابة وإن كانت على خلاف الأصل والقاعدة ، إلاّ أنّه قد دلّت الروايات الكثيرة(3) على جريانها في الحجّ والصلاة وأمثال ذلك من الاُمور العباديّة فضلاً عن غيرها ، كأداء دين الميّت . نعم ، في الجواز عن الحيّ إشكال واختلاف ، فالمشهور المنع (4)، وقد  جوّزه جماعة (5) ، كما أنّ المحقّق فصّل في محكي الشرائع(6) بين الصوم فلا يجوز ، وبين غيره كالعتق والإطعام فيجوز ، واحتاط الماتن بالاحتياط الوجوبي بالعدم مطلقاً، خصوصاً في الصوم .

والدليل على الجواز المطلق، إطلاق كلمة الدين على حقوق(7) الله وكلّ دين

  • (1) مستمسك العروة 8 : 370 ، المستند في شرح العروة 21 : 384 .
    (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ : 2 / 13 .
    (3) وسائل الشيعة 2 : 443 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ب 28، و ج 8 : 276 ، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات ب 12، و ج 11 : 163 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحج ب 1 و 2 و 3  ، و ج 18 : 371 ، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض ب 30 .
    (4) جواهر الكلام 16 : 314 .
    (5) المبسوط  1  : 276 ، مختلف الشيعة 3 : 318 مسألة 63 .
    (6) شرائع الإسلام 1 : 176 .
    (7) مسند أحمد بن حنبل 1 : 489 ح 2005 ، صحيح البخاري 3 : 294 ، كتاب الصوم ب 42 ح 1953 ، صحيح مسلم 2 : 661 ، كتاب الصيام ب27 ح 154 و 155 ، سنن أبي داود : 514 ، كتاب الأيمان والنذور ب 26 ح3310 .

( الصفحة 174 )

مسألة 10 : يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً . ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر ـ كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ـ لم يجب عليه استئنافه ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها; بأن تذكّر بعد الزوال 1 .

يسوغ فيه التبرّع ، مع أ نّه قد اُورد(1) على الصغرى بأنّ إطلاق كلمة الدين عليها وإن ورد في بعض الروايات المعتبرة ، لكنّه مبنيّ على ضرب من المسامحة ونوع من العناية ، وإلاّ فالمتبادر منه هو الدين المالي . وعلى الكبرى بعدم ثبوت جواز التبرّع عن الغير في كلّ دين ، وإنّما الثابت في خصوص الديون الماليّة ، وأمّا أ نّ مطلق ما  كان واجباً يصحّ التبرّع به عن الغير، فلم يدلّ عليه دليل .

وأمّا التفصيل ، فالدليل على العدم في الصوم ما مرّ من أنّ النيابة على خلاف القاعدة ، وعلى الجواز في غيره وضوح جريان التوكيل فيه ، ولازمه جريان التبرّع أيضاً مع أنّ الملازمة ممنوعة ، فالاحتياط كما في المتن ، لا يجوز أن يترك .

1ـ هل التتابع في صوم شهرين متتابعين الذي هو إحدى الخصال معتبر بالنسبة إلى جميع أيّامهما ; أي الستون أو ما يقرب منه ، أو أ نّه معتبر بالنسبة إلى الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، بحيث يصدق التتابع من حيث الشهر ، ولا يعتبر التتابع في الأيّام، شبيه ما ذكرناه في كتاب الحجّ(2) بالنسبة إلى العمرة المفردة ; من أنّ

  • (1) المورد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 21 : 388 ـ 390 .
    (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 2 : 235 ـ 242 .

( الصفحة 175 )

ما ورد «أنّ لكلّ شهر عمرة»(1) لا يراد به اعتبار فصل مقدار يساوي الشهر بين عمرتين ، بل المراد به أنّ لكل عنوان من عناوين الشهور عمرة مستقلّة ; فيجوز أن يأتي بعمرة في أواخر رجب ، وبعده في أوائل شعبان وإن كانت عن نفسه ولم يتحقّق الفصل إلاّ بمقدار قليل ، غاية الأمر تغيّر عنوان الشهر وتبدّله ، بخلاف ما إذا أوقع الثانية في نفس الشهر الذي أتى بالاُولى فيه ; فإنّه غير جائز وإن كان الفصل أزيد من عشرين يوماً .

وبعبارة اُخرى : التتابع الذي اُخذ وصفاً هل يعتبر بين الشهرين ، أو بين أيّامهما أيضاً ؟ الظاهر هو الأوّل ، ولازمه أنّه لو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع من غير عذر يلزم استئنافه لحصوله . نعم ، لو كان مستنداً إلى العذر كالحيض والنفاس أو السفر غير الاختياري لا يجب الاستئناف حينئذ ، بل يبني على ما مضى ويراعي البقيّة مثل صورة رعاية التتابع. ثمّ إنّ من مصاديق العذر نسيان نيّة الصوم ـ الذيهو أمر غير اختياري ـ حتّى فات وقتها; بأن يتذكّر بعد الزوال .

ومنالروايات الدالّة على أصل الحكم رواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام)  ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر ; لأنّ الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد ، فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيداً وتغليظاً عليه ، وإنّما جعلت متتابعين لئلاّ يهون عليه الأداء فيستخفّ به ; لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإيمان(2) .

  • (1) وسائل الشيعة 14 : 307 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ب 6 .
    (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 119 ب 34 قطعة من ح 1 ، علل الشرائع  : 272 ـ 273 ب 182 قطعة من ح 9 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 370 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 2 ح 1 .

( الصفحة 176 )

مسألة 11 : لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ، يجب عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر الله ولو مرّة . والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة 1 .

ومن الروايات الواردة في صورة العذر رواية رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين . قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزئها الأوّل(1) .

1ـ قد صرّح السيّد في العروة بأنّه في صورة العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهررمضان يتخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً ، أو يتصدّق بما يطيق(2)، وظاهر المتن تعيّن الثاني ، واحتمل أن يكون الأوّل للمشهور (3) ، والمنشأ وجود روايات في هذا المجال بعضها ظاهرة في أنّ البدل في صورة العجز هو صيام ثمانية عشر يوماً ، والاُخرى ظاهرة في أنّ البدل هو التصدّق بما يطيق .

فمن الطائفة الاُولى : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدرعلى الصدقة؟قال:فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام(4).

  • (1) الكافي 4 : 137 ح 10 ، وعنه وسائل الشيعة 10 :371 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب3 ح 1 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 39 مسألة 2488 .
    (3) مفاتيح الشرائع 1 : 274 ، المستند في شرح العروة 21 : 378 .
    (4) تهذيب الأحكام 4: 312 ح 944 ، الاستبصار 2: 97 ح314، المقنعة: 345 ـ 346 ، وعنها وسائل الشيعة 10: 381 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 9 ح 1 .

( الصفحة 177 )

وفي تعليقة الوسائل(1) نقل الرواية عن الاستبصار ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبدالله (عليه السلام)  ، وترك قوله : ولم يقدر على العتق . والرواية موثّقة وإن كان بعض رواتها من أسناد كتاب كامل الزيارات (2)، وبعضها من أسناد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم (3).

ومن الطائفة الثانية : ما تقدّم من صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق(4). بناءً على كون المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن لم يقدر» عدم القدرة على شيء من الخصال الثلاث كما هو الظاهر ، لا عدم القدرة على خصوص الأخيرة .

هذا ، وقد رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين .

والجمع بين الطائفتين اللتين لهما ظهور في التعيّن بالحمل على التخيير، كما عن المشهور .

وحيث إنّ رواية أبي بصير قد نقلها في الوسائل في باب الكفّارات أيضاً(5)، مع أنّ الظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد ، وقد ذكر هناك عنوان الظهار الذي كفّارته الخصال

  • (1) أي في وسائل الشيعة 7 : 279، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي .
    (2) كامل الزيارات : 166 ب 26، الرقم 217 وص 253 ب 49، الرقم 378 .
    (3) تفسير القمّي 1 : 205 .
    (4) تقدّمت في ص140.
    (5) وسائل الشيعة 22 : 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 8 ح 1 عن تهذيب الأحكام 8 : 23 ح74 .